responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140


موجب لضمان الجناية التي تقع إلى سطح الأرض مثلا وحفر البئر يوجب ضمان الدية إذا مات من وقع فيها ، ولا يخفى أنّه حينئذ نصب الحجر يكون كالمعدّ للقتل لا كالدافع شخصا إلى قعر البئر ، مضافا إلى أنّ الدافع أيضا ضامن إذا كان البئر طبيعيّا لا حافر لها ، وأمّا إذا كان لها حافر فهو ضامن للدية ، ويستند القتل إليه لا إلى الدافع .
مضافا إلى أنّ الدافع إذا كان جاهلا بالبئر لا يكون ضامنا كما مرّ تحقيقه في المسألة « 79 » بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في ذلك بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه وهو كذلك [1] .
أقول : فكيف يصير ناصب الحجر ضامنا للدية مع عدم علمه بأنّه سيحفر هاهنا بئر يقع فيها شخص ويموت فيها .
ثمّ على فرض تأثير السبب الأول في الضمان فلا ينافي تأثير السبب الثاني أيضا كما احتمله المحقّق في الشرائع وأفتى به بعض من عاصرناه . ولمّا علم أنّ الشارع لم يجعل الدية مكررا بل اكتفى بدية واحدة ، فنقول بالتشريك ووجوب الضمان الواحد عليهما معا نظير القتل بالسهمين من شخصين .
وأمّا احتمال التوزيع على القدر الذي أحدثه كلّ منهما كما احتمله صاحب كشف اللثام فهو مناف لقاعدة الاشتراك ، ولذا لو اشتركا في قتل واحد فهما شريكان في الضمان وإن كانت الجراحات من أحدهما أكثر من الآخر .
المسألة « 82 » لو وضع الحجر شخص وحفر البئر آخر ونصب سكَّينا آخر في البئر فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر وقتل بالسكَّين فعلى ما بيّناه فالدية على ناصب السكَّين ، ولكن قال صاحب الجواهر « فإنّ الوضع حينئذ كالدافع في البئر المزبورة »



[1] الجواهر : في أول البحث الثالث في تزاحم الموجبات من كتاب الديات .

140

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست