responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159


فله ثلث الدية على الأول كما في قضية الزبية على ما حقّقناه ، وأمّا إسقاط الثالث عليه فهو بفعله ولا يستحقّ شيئا . وأمّا الثالث فله تمام الدية على الثاني ولا شيء عليه .
الثالث من الأقسام : أن تكون البئر محفورة في الطريق أو في ملك الغير عدوانا ، فللأول ثلث الدية على الحافر وثلثها على الثاني لجذبه الثالث عليه ، ويسقط الثلث لجذب الأول الثاني عليه وهو فعله . وأمّا الثاني فله على الأول نصف الدية ويسقط النصف الآخر لإسقاط الثالث عليه وهو فعله بنفسه ، ولكن يمكن أن يقال إنّ على الأول ثلث الدية لما حقّقناه في خبر الزبية لأنّ الأول إنّما استمسك بالثاني مع الوحشة والاضطراب ولم يتعلَّق عليه أزيد من الثلث كما قضى به علي عليه السّلام وفسّرناه . وأمّا الثالث فله تمام الدية على الثاني لأنّه كان مباشرا لقتله دون غيره ، والحافر سبب والمباشر مقدم في الضمان على السبب كما لا يخفى .
فرع : لو فرض اتّساع قعر البئر فوقع كلّ واحد في زاوية بدون أن يقع بعضهم على بعض ولكن جذب بعضهم بعضا وماتوا جميعا فدية الثاني على الأول لجذبه إيّاه والثالث على الثاني كذلك ، وأمّا الأول فإن كان الحافر عدوانا فديته عليه وإلَّا فهو هدر .
تبصرة : هذا الحكم لا يختصّ بالبئر بل كلَّما وقع من علوّ إلى منخفض وجذب الأول الثاني والثاني الثالث فحكمه كذا .
المسألة « 98 » قال في الجواهر « لو وقع إنسان في بئر ثمّ وقع الثاني عليه من غير جذب منه ثمّ مات الأول فالضمان على الثاني كما في القواعد ومحكيّ المبسوط والسرائر والجامع قصاصا إن أوقع نفسه عليه متعمّدا فقتله أو كان ممّا يقتله غالبا ، أو دية إن كان شبه عمد ، فإن كان خطأ محضا فعلى عاقلته وإن دفعه غيره فعليه الضمان وأنّ الثاني هدر إن لم يوقعه غيره ولم تكن البئر حفرت عدوانا ، ويحتمل أن

159

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست