responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17


مثل أبي يوسف ومحمّد كما حكاه في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عنهما .
الثالث : أنّ مقتضى الحدث الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والثالث عشر والثامن عشر أنّ الدية بحسب الورق عشرة آلاف من الدراهم وهو المشهور بين أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - وأمّا القول باثني عشر ألف درهم كما هو مقتضى الحديث الثالث والتاسع والعاشر والخامس عشر فهو مخالف للقول المشهور ، ويمكن التفصي عنه بأحد وجهين :
( الأول ) أنّ الدراهم - كما هو مذكور في كتاب مجمع البحرين - كان في زمن الجاهليّة يطلق على وجهين : أولهما أنّه ستّة دوانيق ، وثانيهما ثمانية دوانيق ، فبحساب الأول يصير اثنا عشر ألف درهم وبحساب الثاني يصير عشرة آلاف درهم كما صرح به الشيخ - رحمة اللَّه عليه - وتقدم ما رواه في الحديث الحادي عشر كما مرّ ، فلا تنافي بين الطائفتين من الأخبار المذكورة .
( الثاني ) حمل الأخبار الثانية على التقيّة لأنّه مذهب العامّة كما في الفقه على المذاهب الأربعة .
المسألة « 3 » قد عرفت أنّ الإبل في الدية يؤدى مائة مطلقا ولكن قد يقيّد في كلّ من العمد والخطأ وشبه العمد بقيود .
فالعمد يقيّد بكونه مسانّا وفحولة ، أمّا ( الأول ) فهو مشهور بين الأصحاب بل إجماعي كالمحكيّ عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والمفاتيح وكشف اللثام وغيرها بل هو صريح التحرير ومحكيّ المقنعة والمراسم والنهاية والخلاف والوسيلة والمتأخرين عنهم ، مضافا إلى الحديث السادس عشر والسابع عشر .
وأمّا ( الثاني ) فهو مضمون الحديث السادس عشر والسابع عشر وأفتى به الجامع ولكن التمسّك بهما مشكل لإعراض الأصحاب عنها بالنسبة إلى قيد الفحولة

17

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست