نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17
مثل أبي يوسف ومحمّد كما حكاه في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عنهما . الثالث : أنّ مقتضى الحدث الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والثالث عشر والثامن عشر أنّ الدية بحسب الورق عشرة آلاف من الدراهم وهو المشهور بين أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - وأمّا القول باثني عشر ألف درهم كما هو مقتضى الحديث الثالث والتاسع والعاشر والخامس عشر فهو مخالف للقول المشهور ، ويمكن التفصي عنه بأحد وجهين : ( الأول ) أنّ الدراهم - كما هو مذكور في كتاب مجمع البحرين - كان في زمن الجاهليّة يطلق على وجهين : أولهما أنّه ستّة دوانيق ، وثانيهما ثمانية دوانيق ، فبحساب الأول يصير اثنا عشر ألف درهم وبحساب الثاني يصير عشرة آلاف درهم كما صرح به الشيخ - رحمة اللَّه عليه - وتقدم ما رواه في الحديث الحادي عشر كما مرّ ، فلا تنافي بين الطائفتين من الأخبار المذكورة . ( الثاني ) حمل الأخبار الثانية على التقيّة لأنّه مذهب العامّة كما في الفقه على المذاهب الأربعة . المسألة « 3 » قد عرفت أنّ الإبل في الدية يؤدى مائة مطلقا ولكن قد يقيّد في كلّ من العمد والخطأ وشبه العمد بقيود . فالعمد يقيّد بكونه مسانّا وفحولة ، أمّا ( الأول ) فهو مشهور بين الأصحاب بل إجماعي كالمحكيّ عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والمفاتيح وكشف اللثام وغيرها بل هو صريح التحرير ومحكيّ المقنعة والمراسم والنهاية والخلاف والوسيلة والمتأخرين عنهم ، مضافا إلى الحديث السادس عشر والسابع عشر . وأمّا ( الثاني ) فهو مضمون الحديث السادس عشر والسابع عشر وأفتى به الجامع ولكن التمسّك بهما مشكل لإعراض الأصحاب عنها بالنسبة إلى قيد الفحولة
17
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17