responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70


معلوما وإلَّا فعلى كلّ من الحاملين بالنسبة إلى كلّ من الجنينين ربع دية المذكَّر وربع دية الأنثى على أنفسهما إن كان القتل شبه عمد وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 38 » إذا مرّ بين الرماة فأصابه سهم أحدهم وقتله فإن كان الرامي قاصدا لقتله فعليه القصاص ، وإن كان قاصدا لرميه دون القتل ولم يكن قاتلا غالبا فعليه الدية وإلَّا فمع عدم القصد إليه أصلا ، فإن كان في موضع مخصوص بالرامي أو الرماة فلا شيء على الرامي لأنّ المقتول كان مقدما على قتله كما مرّ نظائره ، وإلَّا فإن قال الرامي حذار فليس عليه ولا على عاقلته شيء بلا خلاف بين الأصحاب .
مضافا إلى خبر محمّد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان صبيّان في زمان عليّ عليه السّلام يلعبون بأخطار [1] لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال حذار فدرأ عنه القصاص ثمّ قال : قد أعذر من حذر [2] ولكن الخبر لا يخلو عن ضعف لاشتراك محمّد بن الفضيل بين أشخاص متعددة بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف وبعضهم مجهول كما يظهر لمن راجع كتب الرجال ، مضافا إلى أنّ الخبر إنّما يفيد نفي القصاص لا الدية .
فالأولى أن يقال إنّ مقتضى القاعدة أنّه إذا قال حذار وسمعه المرميّ وتمكَّن من التحفّظ وتسامح وقتل فلا ضمان على الرامي كما يستفاد من صاحب الجواهر ونقل تقيّد الفاضل وغيره بذلك ، وذلك لإمكان استناد القتل إلى نفس المرميّ لأنّه وقع بسبب عدم التحفّظ . ويمكن حمل كلمات الفقهاء أيضا على



[1] إخطار - جمع خطر - وهو المقلاح « قلوه سنگ » .
[2] الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .

70

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست