responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


فإنّه ينتقل ما في ذمّة زيد بذمّة بكر فلا يصحّ ضمانة خالد أيضا عن زيد ، وأمّا الضمان بمعنى التعهد لأداء ما يتلف من المتاع لا بأس به من المتعدد كما لا يخفى على المتأمّل .
وأمّا إذا أراد القائل ضمانه وضمان كلّ واحد من الركبان كلّ واحد منهم بحسب سهمه بأن كان المتاع مثلا قيمته مائة تومان وكان الركبان مجموعا مائة فعلى كلّ واحد تومان مثلا فلا إشكال في ضمان كلّ واحد منهم سهمه إذا كان مجيزا لهذا الضمان وعدم الضمان على من لم يجزه .
ثمّ مع الشكّ في إرادته ضمان الكلّ على كلّ واحد أو ضمان الكلّ كلّ بحسب سهمه ، فالقدر المتيقّن هو الضمان بحسب سهمه والأصل البراءة من الزائد ، إلَّا من اعترف منهم بالإذن أو الإجازة في الضمان فعليه الضمان أيضا بحسب إقراره .
المسألة « 92 » لو ألقى متاع الغير بنفسه في البحر وادعى الإجازة في الضمان عن جميع الركبان فإن اعترفوا بما يقول فعلى كلّ واحد منهم الضمان بحسب إقراره ، وإن أنكر بعضهم أو كلَّهم فيقبل قولهم مع اليمين ، وعلى الملقي ضمان الكلّ كما هو المحكيّ عن القواعد والتحرير وذلك لأنّه كان مباشرا للإتلاف .
وكذا إن ادعى إجازة الكلّ وتصدى لإلقاء المتاع غيره فأنكروا عليه فهل عليه ضمان الكلّ لأنّه غره بكذبه عليهم إلَّا أن يثبت صدقه عند الحاكم الشرعي بالبيّنة واليمين ؟ أو لا ضمان عليه لعدم اعتبار شهادة واحد على فرض عدالته فلم يكن للمالك الاعتماد عليه ففرط لعدم استبانته الحال فلا ضمان على القائل إلَّا بمقدار حصّته ؟ وجهان ، والأظهر الثاني كما هو المحكيّ عن الإيضاح وجامع المقاصد وعن المسالك أنّه متّجه .

151

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست