responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197


وعلى هذا فإن كان المقدّر في كليهما مساويا مثل أن يكون المقطوع من اللسان نصفه وعدم التمكَّن من أداء الحروف أيضا نصفها فالظاهر هو التداخل واشتراكهما في وجوب نصف الدية كما يشتركان في قطع تمام اللسان وعدم التمكَّن من تمام الحروف .
وأمّا مع الاختلاف مثل أن يكون المقطوع من اللسان نصفه ومن الحروف ربعها فالظاهر تعلَّق الدية من جهتين : الأول ربع الدية لكليهما لاشتراكهما وتداخل ديتهما في الربع ، الثاني : أنّه يجب ربع آخر من الدية لقطع اللسان بدون الاشتراك فعلى الجاني حينئذ نصف الدية للمجموع .
وكذا أفاد العلَّامة في القواعد وهو المحكي في مفتاح الكرامة عن المبسوط والتحرير والمختلف والمهذب البارع وتعليق المحقّق الثاني والمسالك والروضة والمفاتيح ، وفي الجواهر حكى هذا القول عن الشيخ والفاضل وثاني الشهيدين وفاضل الرياض ثمّ قال : بل هو المحكي عن ابن فهد والكركي - إلى أن قال : - بل عن الشيخ نفي الخلاف فيه .
وممّا بيّناه ظهر لك أنّه لو فرضنا قطع شيء من اللسان بدون أن يرد نقص على التلفّظ بالحروف فلا إشكال في الدية فيه ويعتبر بالمساحة ، بل نقول في قطع بعض لسان الأخرس تعلَّق بعض الثلث من الدية بحسابه كما لا يخفى .
المسألة « 122 » قال في الجواهر - بعد نقل هذا الاحتمال أعني كون المراد من قطع اللسان هو القطع المجازي أي عدم التمكَّن بالتلفّظ بالحروف لا القطع الحقيقي ، وأنّ حال خبر سماعة كغيره من الأخبار في الاختصاص بجناية المنفعة لا الجارية - : وفيه أنّ ذلك لا ينافي الظهور المستفاد منها وخصوصا بعد الاعتضاد بما عرفت ، وسيّما بعد

197

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست