responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227


الدية وفي الأربع ثلثي دية اليد ، واختار هذا القول أيضا صاحب الوسيلة ، وحكى في مفتاح الكرامة هذا القول أيضا عن التهذيب والاستبصار والكافي والوسيلة والإصباح والغنية والصدوق في الفقيه .
وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب فليس يعرف هذا الحكم من الكتاب أصلا .
وأمّا الترجيح بمخالفة العامّة فلا إشكال في أنّه اتّفقت المذاهب الأربعة على التساوي بين الأصابع العشرة وأنّ في كلّ واحد منها عشر دية اليد ، فالأقوى هو القول بالتفضيل كما اختاره بعض من عاصرناه أيضا لأنّه مخالف للعامّة .
إذا عرفت ذلك كلَّه عرفت أنّه لا وجه لما أفاده صاحب الجواهر - طاب ثراه - « وكتاب ظريف وإن أمكن تصحيح بعض طرقه إلَّا أنّه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه » وكذا صاحب مفتاح الكرامة أيضا لأنّه لا إشكال في أنّ كتاب ظريف حجّة لنا خصوصا بعد تصحيح الإمام الصادق عليه السّلام وصحيحة ابن سنان والحلبي وإن كانتا حجّتين أيضا إلَّا أنّ الترجيح بمخالفة العامّة للقول بالتفضيل كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 142 » دية كلّ أنملة من الأصابع الأربع ثلث دية هذا الإصبع ، ودية كلّ أنملة من الإبهام نصف دية الإبهام بلا خلاف بين أصحابنا ، بل الإجماع قائم عليه سواء قلنا بالتفضيل في نفس الأصابع أو بالتساوي كما عرفت ، وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه الصلاة والسّلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل ( دية ) تلك الإصبع إلَّا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين [1] .
وأمّا ما في كتاب ظريف : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته



[1] الوسائل الباب 42 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

227

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست