responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195


على التلفّظ بثلثها ، فعلى الجاني ثلث الدية ، وهكذا .
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلَّها ثمّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها [1] .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ ، ثمّ قسمت الدية على حروف المعجم ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك [2] . وكذا رواية عبد اللَّه بن سنان والسكوني وسماعة وغيرها [3] .
المسألة « 121 » إن فرض قطع بعض اللسان وعدم قدرته على التلفّظ ببعض الحروف مثل أن يكون المقطوع نصف اللسان جسما وعدم التلفّظ بثلث الحروف فهل تقدر الدية بالجسم أو المنفعة ؟ فيمكن التقدير بالمنفعة متمسّكا برواية سماعة المشار إليها ، وهي ما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل ضرب غلاما ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال :
على حساب الجمل : ألف ديته واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاء سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة ، وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ، ب ، ت ، ث زدت له مائة درهم .
وكيف كان فمع العمل بهذا الخبر فلا بدّ أن يقال إذا انقطع بعض اللسان



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب ديات المنافع ح 1 و 3 و 5 و 6 و 7 .
[2] الوسائل الباب 2 من أبواب ديات المنافع ح 1 و 3 و 5 و 6 و 7 .
[3] الوسائل الباب 2 من أبواب ديات المنافع ح 1 و 3 و 5 و 6 و 7 .

195

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست