نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 246
المشهور ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الفرج في الحديثين هو نفس اللحم المحيط لا ما يتعلَّق به . والحاصل : أنّ المراد من قطع الفرج على الظاهر هو قطع الشفرين نظير الشفتين للفم ، فالفرج نظير الشفة لا الفم كما قاله صاحب الشرائع وغيره . وكيف كان لا خلاف في وجوب دية المرأة لقطع كلا الشفرين نصّا وإجماعا ، وكذا أنّ في قطع إحدى الشفرين أيضا نصف دية المرأة نظرا إلى الضابطة المذكورة سابقا من أنّ كلّ ما في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية . وعلى هذا لا فرق بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثّيب بل السليمة والرتقاء والقرناء لعموم الصحيحتين المذكورتين . فرع : كما أنّ في قطع عانة الرجل حكومة لعدم النصّ فيه خصوصا ولا عموما فكذلك الركب الذي هو من المرأة نظير العانة للرجل ففيه الحكومة . المسألة « 159 » إذا وطأ امرأة فأفضاها فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ وهل يجب عليه إنفاقها ما دامت حيّة أم لا ؟ وهل يجب عليه إمساكها إن كانت زوجة أم لا ؟ وهل فرق بين الزوجة أو الأجنبية أم لا ؟ وهل فرق بين الزوجة الدائمة والمتعة أم لا ؟ وهل فرق بين البالغة والصغيرة أم لا ؟ فالوجوه والأقوال في المسألة متشتّتة ومختلفة جدا . وقبل الخوض في المرام لا بدّ من ذكر جملة من الأخبار الواردة في المقام ثمّ الاستظهار منها ، فنقول : الأول : صحيحة حمران المرويّة في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها فإنّه قد أفسدها
246
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 246