responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207


ابن نباتة فلا حاجة إلى القسامة بل لا وجه له ، ولذا لم يذكر القسامة في اللسان كثير من الفقهاء وفي كتب الفقه ، وأمّا مع عدم الإمكان فلا بدّ من القسامة كما ورد في الوجه الثاني .
والظاهر أنّه لا وجه للوجه الثالث بعد تخصيص عمومات أدلَّة الخمسين مطلقا في القسامة أو اختصاص الخمسين بالعمد والقول بخمسة وعشرين حلفا في الخطأ فإنّها مخصّصة بإفتاء الأمير عليه السّلام كما في كتاب ظريف كما عرفت ، أو متخصّص بخبر الأصبغ بن نباتة وذلك لأنّ القسامة إنّما تجري مع عدم التمكَّن من استعلام كيفية الواقعة ، وفي المورد استعلام حال اللسان ممكن بغرز الإبرة كما في الخبر .
المسألة « 129 » في إذهاب الأسنان كلَّها دية كاملة بلا خلاف بين الأصحاب ، بل المحكي عن الشيخ في المبسوط والعلَّامة في التحرير دعوى الإجماع عليه ، بل نفي الخلاف كما عن الخلاف والغنية وكشف اللثام ، وتدلّ عليه صحيحة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة ، وفي أسنان الرجل الدية تامّة - الحديث [1] كما يمكن استفادته من بعض ما يأتي من الأخبار .
وأمّا لو اذهب بعضها فالحقّ أن يقال إنّه يوزع الدية على كلَّها وهي ثمانية وعشرون سنّا مع التفاوت بين المقاديم والمواخير ، وأنّ في كلّ من المقاديم خمسمائة درهم وفي كلّ من المواخير مائتان وخمسون درهما أو الأسنان مجموعها الاثنان وثلاثون سنّا والدية يوزع عليها بالسوية ، وأنّ في كلّ سنّ خمسمائة درهم والمجموع ستة عشر ألف درهم ، فالأول هو المعروف من مذهبنا وادعى الإجماع من الإمامية كثير من الأصحاب .



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 8 ، الكافي ج 7 ص 312 ح 9 .

207

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست