responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45


رجعت إلى فراشها فذلك ، وإلَّا ضربها ضربا غير مبرح ( أي شاقّ ) فإن أطاعته وضاجعته يقول اللَّه : « فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا » يقول لا تكلَّفوهن الحبّ فإنّما جعل الموعظة والضرب لهنّ في المضجع .
وفي تفسير الصافي أيضا قال : إن لم تنفع الهجرة ضربا غير شديد لا يقطع لحما ولا يكسر عظما في المجمع عن الباقر عليه السّلام أنّه الضرب بالسواك ، ولا يخفى أن هذا القسم من التأديب لا يترتب عليه الموت أصلا حتى يترتب عليه الدية .
وأمّا إن فرضنا موت الزوجة بسبب الضرب الخفيف المشروع فهل يوجب ضمانا على الزوج كما عن الشيخ [1] لأنّ التأديب مشروط بالسلامة ، والإذن الشرعي في ذلك لا ينافي الضمان المستفاد من عموم الأدلَّة ، أو لا يوجب الضمان ؟ ولذا تردد فيه في الشرائع ، وكذا في القواعد في باب الحدود لأنّه من التعزيرات السائغة فينبغي أن لا يوجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم ، ثم قال صاحب الجواهر :
وفيه ما عرفت من أنّ مجرد الإذن لا ينافي الضمان وخروج الحاكم لدليله .
أقول : وإن كان الظاهر من أكثر الأصحاب هو موافقة الشيخ - رحمة اللَّه عليهم - في الضمان ، وكذا قال بعض المعاصرين ، ولكن يمكن أن يقال الضرب في الزوجة إنّما هو لاستيفاء حقّه منها فهو نظير الدفاع عن حقّه فترتب الضمان عليه ممنوع .
المسألة « 20 » قال المحقّق في الشرائع في المسألة الثامنة أواخر الحدود :
لو ضرب الصبيّ أبوه أو جده لأبيه تأديبا فمات فعليه ديته ، وكذا قال الفاضل في القواعد وقال صاحب الجواهر في باب الديات فظاهرهم الاتفاق على الضمان بل عن بعض الإجماع عليه صريحا كما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أيضا على ضمان المعلَّم للصبيان بل عن غير واحد التصريح به ، قيل : لأنّه أجير والأجير يضمن بجنايته



[1] كما نقله المحقق في الشرائع في المسألة الثامنة أواخر الحدود عن الشيخ - رحمه اللَّه .

45

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست