responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82


المسألة « 47 » روى عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ( فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس [1] كان معه ) فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله غريمة وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ( لأنّه سارق ) قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود [2] .
وقد روى هذه الرواية الصدوق - رحمة اللَّه عليه - في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق .
إلخ ) [3] . نعم ليس في هذه قوله « اقض على هذا كما وصفت لك فقال » وهذه الجملة إن لم تكن في الرواية لعلَّه أرجح .
أقول : الرواية الأولى راويها عبد اللَّه بن طلحة كان إماميّا والراوي عنه محمّد بن حفص بن عمرو بن العمري وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه كما في تنقيح الرجال وقال المولى محمّد تقي المجلسي « رواه الشيخان في القوي » ولعلَّه يكفي في اعتبارها .
وأمّا الرواية الثانية فقال في آخر المستدرك وكذا في روضة المتقين ص 461 ،



[1] فأس بفتح الفاء وسكون الهمزة بالفارسية تبركه بآن هيزم مىشكنند . والمراد أن السارق قتل الابن .
[2] الوسائل الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ، الكافي ج 7 ص 293 ح 12 .
[3] الفقيه ج 4 ص 164 الطبع الجديد ، الوسائل الباب 22 من أبواب القصاص في النفس ح 5 .

82

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست