responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


بها المشهور والذي رواه في الفقيه « فعليه الدية » في صدر الحديث بدون لفظ « ثلث » فهو بعيد خصوصا مع معارضته لصحيحة بريد بن معاوية المذكورة ، وتخصيصها بهذه أبعد .
أقول : الظاهر زيادة لفظ « ثلث » في ذيل حديث أبي بصير كما مرت الإشارة إليه في ذيل المسألة « 111 » وذلك لأنّ الخرس الذي يتحقّق بالوجح أو الآفة فهو كالعدم فهو في حكم السالم ، وعلى قاطعة تمام الدية لا ثلثها كما لا يخفى ، وكيف كان فلا يمكن العمل بهذه الصحيحة كما هي مذكورة في كتب الأخبار لا بما هو مذكور في الكافي والتهذيب ولا بما هو مذكور في الفقيه ، وسيأتي زيادة توضيح في المسألة « 126 » .
المسألة « 120 » قطع لسان السالم جسما ومنفعة لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة فيه نصّا وفتوى ، وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة مثل رواية ظريف « واللسان إذا استوصل ألف دينار » [1] وفي رواية سماعة « وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة » [2] وصحيحة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « ولسانه الدية تامّة » [3] مضافا إلى الأخبار الدالَّة على أنّ ما في الجسد من الأعضاء إذا كان واحدا ففيه الدية الكاملة .
والظاهر أنّ الحكم كذلك إذا فرض قطع اللسان وكان منافعه منقطعة قبلا بجناية جان أو غيره كان حكمه كذلك أي يجب الدية كاملة بقطع تمامه لعموم الأخبار المذكورة بخلاف الأخرس الذي ولدته أمّه كذلك كما عرفت ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
وأمّا إذا ذهب منافعه دون جسمه فلا إشكال أيضا في ثبوت الدية موزعة على الحروف بمعنى أنّه إن كان لم يقدر على التلفّظ بشيء من الحروف فعلى الجاني تمام الدية ، وإن لم يقدر على نصفها فيسقط نصف الدية ، وإن لم يقدر



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 3 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 7 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 11 .

194

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست