responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


استظهرناه من كلام الشيخ في المبسوط أيضا ، ولا وجه لما أفاده المشهور من اختصاص الدية بما إذا قطعت من الساق أو من المفاصل كما عرفت مفصّلا في المسألة « 136 » والمسائل المذكورة بعدها ، وكذا القول في الأصابع ، ولا احتياج إلى التكرار كما لا يخفى .
المسألة « 161 » في الأضلاع [1] قال في كتاب ظريف المروي بطريق معتبر في ما خالط القلب من الأضلاع : إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه [2] اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار ، وموضحته [3] على ربع كسره ، ودية نقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية ، كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كلّ ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة [4] ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كلاهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ] [5] .
أقول : لا إشكال في المسائل المذكورة فيه بل أفتى المشهور على طبقه إلَّا ما حكي عن محمّد بن إدريس أنّه أطلق دية الأضلاع إذا كسرت بالمقدار المذكور ولم يفصّل بين ما خالط القلب أو يلي العضدين ، ولكن الظاهر عدم دليل له على ذلك بل الدليل على خلافه كما عرفت ، بل تؤيّده رواية فقه الرضا فإنّه أيضا



[1] الأضلاع : دنده ها .
[2] صدع : شكافتن .
[3] موضحة : زخمى است كه بر اثر آن استخوان نمايان مىشود .
[4] الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف .
[5] الكافي ج 7 ص 338 ، الفقيه ج 4 ص 87 ، التهذيب ج 10 ص 304 ، الوسائل الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

251

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست