responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 188


مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [1] .
المسألة « 117 » في قطع الأذنين تمام الدية وفي كلّ واحد منهما نصف الدية للضابطة المذكورة في كتب الفقه كما في المقنعة والنهاية والمراسم والجواهر ومفتاح الكرامة وغيرها من أنّ كلّ ما في الإنسان اثنين ، ففي كلّ واحد منهما نصف الدية ولهما تمامها ، وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره - إلى أن قال - وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية . إلخ [2] .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية - الحديث [3] .
وغيرهما من الأخبار الواردة في الكتب الفقهية ، مضافا إلى عدم الخلاف بيننا بل الإجماع عليه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : في قطع بعض الأذن فبحساب ديتها ، فإن كان المقطوع ثلث أحدهما فسدس الدية الكاملة ، وإن كان نصف أحدهما فالربع وهكذا ، وليس المراد بحسابها من حيث المساحة .
الثاني : في قطع شحمة الأذن ثلث دية الأذن لرواية محمّد بن يعقوب الكليني - رحمه اللَّه عليه - عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن [4] ولكنها ضعيفة من جهة السهل وابن شمّون



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 4 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 5 .
[4] الوسائل الباب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

188

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست