responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228


خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار [1] فهو شاذّ نادر . وقال في مفتاح الكرامة وكذا في الجواهر لا يعارض هذا ما رواه السكوني المذكور فلعلَّه لعدم عمل الأصحاب على مضمونه .
المسألة « 143 » في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الأصلية بإجماع العلماء الراشدين وعدم الخلاف بينهم مضافا إلى صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة [2] .
وأمّا خبر الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة ، أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلَّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [3] .
ففيه : ( أولا ) أنّه ضعيف السند .
و ( ثانيا ) يمكن أن يكون المراد أنّ الدية التي جعلت للأصابع العشرة كلّ منها ألف درهم ليس في الزائدة فلا ينافي أن يكون للزائدة ثلث دية الإصبع الأصلية .
و ( ثالثا ) يمكن أن يكون من قبيل العامّ والخاص فنقول : لا دية للزائدة إلَّا ثلث دية الإصبع كما لا يخفى على المتأمّل .
تذكرة : إن علم زيادة أنملة على أنامله فقد يقال فيه ثلث دية الأنملة الأصلية كما حكي عن الإرشاد وغيره ، ويمكن أن يكون نظره إلى أنّ الثلث



[1] الكافي ج 7 ص 337 . للفقيه ج 4 ص 91 إلا أن فيه « ثلثا دينار » في المفصل الأوسط و « سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار » في المفصل الأعلى .
[2] الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

228

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست