responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 258


العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه ، وقد عرفت ما حقّقناه هناك مشروحا فلا نحتاج إلى التكرار .
المسألة « 166 » أيضا في كتاب ظريف :
وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هو فيه . ودية الرسخ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . [1] أقول : هذه الجملات أيضا تشتمل على أمور :
الأول : إن كسر الساعدان فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس كما في نسخة التهذيب أيضا ، ولكن يخالفه ما في الكافي فإنّ فيه قال « وفي الساعد إذا كسر ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار » .
وعلى هذا يمكن استظهار أنّ جملة « ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد » زائدة فيقال إنّ الحكم في كسر الساعد مائة دينار كما في نظائره من المنكب والمرفق والعضد كما مرّ ، ويمكن استفادة ما بيّناه من صاحب الجواهر أيضا وإن حكى ما في



[1] الفقيه ج 4 ص 84 ، الوسائل الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

258

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست