responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232


الترجيح بالأعدلية كما هو مضمون حديث مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام وفيها « فإن اختار كلّ رجل رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل أحدهما على الأخر ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمهما حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه - الحديث » [1] وذلك لأنّ المقبولة معتبرة عند الأصحاب ولذا عبّروا عنها بالمقبولة .
وأمّا المرفوعة فإنّها غير مذكورة في الكتب المعتبرة إلَّا أنّها مرويّة في عوالي اللئالي وهو ليس معتبرا عند الأصحاب بل نسبوا إلى مؤلَّفه التساهل والإهمال في نقل الأخبار مضافا إلى أنّها مرفوعة ومرسلة .
وأمّا إذا لم نقل بالترتيب في المرجّحات المذكورة في كتب الفقهاء والأخبار وكان كلّ من الطرفين راجحا من جهة مثل المورد فيتساقطان ، فالمرجع الأصول العملية وهو أصالة البراءة عن الزائد عن خمسة دنانير لتوافق الخبرين على هذا المقدار سواء نبت أو لم ينبت أو نبت أبيض أو أسود .
المسألة « 147 » إذا كسر الظهر أو احدودب يجب فيه الدية الكاملة على الجاني ، وتدلّ عليه الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة [2] .



[1] الحدائق الناضرة ج 1 ص 91 ضمن المقدمة السادسة ، مستدرك الوسائل ج 3 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ص 185 ح 1 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .

232

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست