responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32


البرهان في سورة الحجرات / آية 14 : « قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
أخبرني عن الإسلام وعن الايمان أهما مختلفان ؟ فقال : إنّ الايمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الايمان ، قلت : فصفها لي ، فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه والتصديق برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، به حقنت الدماء وعليه المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس . والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل . والايمان أرفع من الإسلام بدرجة . إلخ [1] .
فالتحقيق أن يقال : إنّ من قال بكفرهم إن أراد الكفر بالمعنى الأوّل فنقول ببطلانه قطعا وإن أراد المعنى الثاني فلا ينافي إثبات الدية له كما تترتّب عليه جميع أحكام المسلمين كما كان في زمن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السّلام كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 14 » قال المحقّق في الشرائع : دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم ، وقيل دية الذمّي ثمانمائة درهم ، والقائل به شيخنا العلَّامة الصدوق في المقنع والسيّد المرتضى في الانتصار ، ولكن الأول مشهور بين الأصحاب ، بل قال في الجواهر :
بلا خلاف أجده بين من تأخّر عن المصنّف . بل عن بعض أنّه نسبه إلى الأكثر على الإطلاق ، وقد حكى في مفتاح الكرامة عن جماعة كثيرة من الأعاظم - رضوان اللَّه عليهم - موافقة المشهور ، وقيل بأنّ ولد الزنا بحكم المسلمين من حيث الدية من أول ولادته لأنّ كلّ مولود يولد على الفطرة كما يظهر من الآية الشريفة : « فِطْرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها » [2] وبعض الأخبار الدالَّة عليه [3] .



[1] البرهان في تفسير القرآن ج 4 ص 213 ح 7 .
[2] سورة الروم - آية 30 .
[3] في الوسائل وغيره .

32

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست