responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99


أبي حمزة ولكن يمكن أنّ يقال ضعفه منجبر بعمل الأصحاب خصوصا إذا كان الراوي عنه ابن أبي عمير كما نقله في الجواهر ، وكيف كان فالأشبه بأصول المذهب وقواعده هو ضمان الآخرين ثلثي الدية كما لا يخفى ، ودعوى شذوذ الرواية كما ادعاه صاحب الجواهر مبنيّ على استفادة الضمان بتمام الدية على الآخرين وإلَّا فلا شذوذ فيها كما لا يخفى .
المسألة « 58 » قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط [1] « إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يكون ( المقتول ) واحدا منهم أو من غيرهم ، فإن كان من غيرهم فقد اشتركوا في قتله فهو كما لو جرحه كلّ واحد منهم جرحا فمات فإن كان الرامي خطأ فعلى عاقلة كلّ واحد منهم عشر دية مخفّفة - إلى أن قال - فأمّا إن كان واحدا منهم فقد مات بجنايته على نفسه وجناية التسعة عليه ، فما قابل جنايته على نفسه هدر وما قابل جناية التسعة مضمون فعلى عاقلة كلّ واحد من التسعة عشر ديته فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية - إلى أن قال - فأمّا إن رجع الحجر على العشرة فقتلهم أجمعين فعلى كلّ واحد منهم تسعة أعشار الدية لورثة كلّ ميّت العشر لأنّ كلّ واحد منهم مات من جنايته على نفسه وجناية التسعة عليه ، فما يقابل جناية هدر وما قابل جناية التسعة عليه مضمون فيكون على عاقلة كلّ واحد من الباقين عشر ديته فيكون لورثة كلّ واحد منهم تسعة أعشار الدية على تسع عواقل ، وهذا الضمان يتعلَّق بمن مدّ الحبال ورمى بالحجر دون من وضع الحجر أو أمسك الخشب لأنّ المباشرة منهم دون غيرهم كمن جعل سهما في قوس رجل فنزع صاحب القوس ورمى به فالضمان على الرامي دون من وضع السهم في القوس ، فأمّا من أمسك



[1] المبسوط ج 7 ص 165 و 166 في الديات .

99

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست