responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144


الضمان إنّما هو على الحافر لأنّه كالدافع ، وذلك لقوة السبب الذي هو الحافر دون المباشر كما هو أوضح من أن يخفى . وحينئذ فنقول : لا فرق بين موتهما بالاصطكاك أو وقوع كليهما في قعر البئر لاتّساع القعر أو وقع أحدهما على الآخر إذا لم يكن وقوعه عليه عن قصد .
نعم إن فرض تحقّق القصد من الثاني بأن يكون هاربا من ظالم ونحوه فقصد الوقوع على الأول اضطرارا فللضمان على عاقلة الثاني وجه يدفعونه إلى ورثة الأوّل ، ثمّ يرجع العاقلة على الحافر حينئذ لأنّه في حكم الخطأ المحض لأنّ قصده كلا قصد ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة « 43 » .
وكيف كان فإن كان وقوعهما بلا قصد مثل أن ألقاهما الريح أو زلقت رجلهما أو وقعا في البئر المحفورة غفلة فلا ضمان على الأعلى ولا الأسفل ، كما ورد في النصوص المذكورة في المسألة « 43 » فلا يؤديان شيئا حتى يرجعا إلى الحافر .
إذا عرفت ذلك كلَّه فنقول : إن كان مراد الفاضل من كلامه المذكور أولا أنّ موت الواقع في البئر أولا مستند إلى السببين التردي وسقوط الآخر عليه فاشتركا في الدية فنقول : الوقوع في البئر إذا كان بسبب الريح أو زلق رجله أو غفلة فلا يتّصف بالعمد أو الخطأ ، مضافا إلى أنّ السبب هنا - أعني الحافر - أقوى من المباشر فلا ضمان على المباشر أصلا لا أنّه يضمن ويرجع به على السبب كما أفاده صاحب الجواهر أيضا قال : ومن هنا لم يتوقّف الفاضل فيه في محكيّ التحرير كما أنّ المحكيّ عن الفخر والكركي اختيار الضمان على الحافر ابتداء .
المسألة « 87 » لو قال لشخص الق متاعك في البحر لتسلم السفينة والراكبين عليها مع خوف الغرق مع تركه فألقاها فيها وقال أنا ضامن لما يتلف منك فلا إشكال في الضمان سواء سلمت السفينة أم لا ، لإجماع المسلمين عليه سوى شخص ممّن لا يعتدّ به .

144

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست