responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92


المسألة « 54 » لا إشكال في أنّه لو نصب سكَّينا في الطريق فمات العاثر بها فهو له ضامن ، بل لو أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابّته أو وضع حجرا أو غير ذلك ممّا يضرّ بالمارة فهو له ضامن كما تدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه [1] .
وصحيحة الكناني قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن [2] .
وخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابّة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن [3] .
وكيف كان فلا إشكال في الضمان في كلّ ما أضرّ بالمارة للنصوص المذكورة بل فتوى المشهور .
وأمّا الأمور المذكورة في غير الطريق إذا كانت موجبة لتلف النفوس بل الأموال هل توجب الضمان كما قال المشهور إذا كانت في ملك الغير ؟ ففيه إشكال لعدم الدليل في غير الطريق ، ووجود الدليل في البئر كما عرفت لا يدلّ عليه في غيرها ، ولا دليل على الإلحاق بالبئر إلَّا أن يقال استظهار المشهور إنّما هو أنّ ذكر البئر في الأخبار المذكورة من باب المثال لا من باب الخصوصية ، ولكن قد عرفت عدم الفرق بين البئر الواقعة في ملك غيره أو المباحات لأنّ النصوص وردت « في غير ملكه » لا « في ملك غيره » كما لا يخفى على المتأمّل .



[1] الوسائل الباب 9 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 .
[2] الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
[3] الوسائل الباب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

92

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست