responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216


تذهب خمسمائة درهم فديتها كلَّها ستّة آلاف درهم وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب . إلخ » [1] وذلك لأنّ الكسر غير القلع من أصله . مضافا إلى أنّ ما ورد في الأخبار في السنّ دية أو في الأسنان دية وأمثالها يشمل كليهما أعني ما انكسر منها أو قلعت من أصلها . وهكذا حكي عن جماعة كثيرة من الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - مثل الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر والشهيد في المسالك والروضة والمحقّق في الشرائع والعلَّامة في التحرير بل عن الإرشاد والروض وعن مجمع البرهان أنّه ظاهر الأكثر .
تذكرة : إذا قلع السنّ من أصله فليس على الجاني إلَّا دية السن ، وليس عليه دية أو أرش لأصلها كما هو مقتضى الاكتفاء بدية السنّ في الأخبار كما يظهر لمن تأمّل فيها . نعم إن كسر السنّ شخص ثمّ قلع أصله شخص آخر بل لو قلعه الشخص الأول بعد زمان فعليه الحكومة ، لأنّها جناية مخصوصة لم يلحظ دية لها ، ولا منافاة بين عدم الحكومة منضمّا وثبوتها منفردا كما لا يخفى على من تأمّل في أبواب الديات .
تبصرة : قد يقال بالفرق بين سنّ الصبي وغيره والمثغر وهو الذي عادت سنّه بعد سقوطها وغيره ، وعدم ثبوت الدية في الصبي أو غير المثغر ، وقد مرّ التحقيق فيه في كتاب القصاص في المسألة « 148 » مفصّلا فلا نعيد .
المسألة « 134 » من كسر السنّ المصنوعي لا يوجب الدية أو الأرش بل على المكاسر جبرانه بأن يصنع مثله ، وكذا لو كسر أو قلع ما يجعل في محلّ السنّ المقلوع أو المكسور من سنّ أو ذهب أو فضّة أو نحاس أو غيرها ، فعلى الفاعل جبرانه بنصب مثله في محلَّه ، وإن احتاج إلى مئونة يجب عليه تكفّلها . وأمّا لو أثبت السنّ المقلوعة بعينها فثبت كما كانت فقلعها آخر ، فعن الشيخ في الخلاف والعلَّامة في



[1] الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 2 .

216

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست