responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58


أولا أنّها مرسلة ضعيفة السند ، وثانيا فيها إعناف المرأة زوجها تصويره في المرأة كما نرى في الجماع ، وأمّا إعناف الزوج فهو حرام موجب للدية بشرائطها ، وأمّا الإعناف في غير الجماع فهو حرام عليها يوجب الدية سواء كانا مأمونين أو غيره إذا لم يكن قصدهما القتل ، ومع ادعائهما قصد القتل يوجب القسامة مع اللوث كما لا يخفى .
المسألة « 26 » من حمل متاعا على رأسه فأصاب المتاع إنسانا فمات أو انكسر بعض أعضائه فالحامل ضامن لديته أو انكسار أعضائه لا العاقلة ، ويدلّ عليه ما رواه بالسند الصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن [1] .
وأمّا الإشكال فيه بأنّه خطأ محض لعدم القصد بفعله فالواجب الدية على العاقلة ، ففيه أنّ الظاهر من الرواية أنّه من باب الجناية بالتسبيب وذلك لأنّ الحامل لم تصدر منه جناية بنفسه بل هو حامل للمتاع ، والإصابة إنّما حصلت من المتاع الذي حمله .
وأمّا الإشكال في الرواية بضعف السند أولا وباختلاف المتن ثانيا ، فإنّ رواية الصدوق « قال : هو مأمون » بدل قوله « هو ضامن » فلا يصحّ الاعتماد عليها .
ففيه : أمّا ( أولا ) فالرواية وإن كان في طريق بعضها سهل بن زياد وهو ضعيف ولكن صحيح بالنسبة إلى بعض أسنادها الأخرى ، فلا إشكال فيه من حيث السند .
وأمّا ( ثانيا ) فما رواه الصدوق - رحمة اللَّه عليه - فيمكن الخدشة فيه وذلك لأنّ الجواب لا يوافق السؤال فإنّ السؤال من موت المصاب وانكساره ، ولا إشكال



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

58

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست