نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 223
ومع الاختلاف بين الأقلّ والأكثر فيؤخذ بالأقلّ لأصالة البراءة عن الزائد . وأمّا لو قطع اليد الأصلية والزائدة معا فعليه دية اليد للأصلية والحكومة للزائدة بلا فرق بين ما إذا كانتا متمايزتين أم لا وهو واضح . وأمّا ما حكي في الجواهر عن المبسوط أنّه قال : عندنا في الزائدة ثلث دية الأصلية ، فلا دليل عليه . المسألة « 139 » قال الشيخ في الخلاف : إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ، ثمّ أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه ، فإن كان له ذراع بلا كفّ قطع به بلا خلاف ، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلَّا قدر حكومة ذراع لا كفّ له ، وإن كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كفّ عليها وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية اليد من الكوع - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : « والْجُرُوحَ قِصاصٌ » وذلك عامّ إلَّا ما أخرجه الدليل [1] ، انتهى . وفي الجواهر بعد نقل كلامه « إلَّا قدر حكومة ذراع لا كفّ له » قال : وفيه ما لا يخفى . أقول : الظاهر أنّه لا يرد على الشيخ إشكال لأنّه أفتى بنصف الدية لذراع واحدة إلَّا على قول من يقدر الحكومة لذراع لا كفّ له . والحاصل : أنّ الشيخ - رحمة اللَّه عليه - مقصوده تعلَّق نصف الدية على رأيه ، والحكومة على رأي من يقدر الدية بالحكومة ، ولا إشكال ظاهرا فيه . نعم إن قرئ قوله « إلَّا قدر حكومة ذراع » بسكون الدال في « قدر » بمعنى المقدر يرد الاشكال عليه لأنّه لا معنى لهذا الاستثناء ، ولكن الظاهر أنّه أراد تشديد الدال بصيغة المجهول للفظ « قدر » .