responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 243


أقول : وجوب ثلثي الدية مسلَّم بينهما والشكّ في الثلث الآخر والأصل البراءة من الزائد مضافا إلى أنّ احتمال الاسقاط من طريق الكافي أقوى من احتمال زيادة لفظ « ثلثا » في نقل التهذيب .
إذا عرفت ذلك فنقول : الظاهر وجوب ثلثي الدية في البيضة اليسرى ، وأمّا البيضة اليمنى فقد عرفت أنّ مقتضى المرسلة هو ثلث الدية ولكن الاعتماد عليها مشكل في تأسيس الحكم الشرعي .
وعلى هذا نقول : التخصيص لعمومات الأدلَّة ثابت في البيضة اليسرى ، وأمّا اليمنى فيمكن العمل بمضمون الأدلَّة الدالَّة على أن كلّ ما في الجسد منه اثنان فلكلّ واحد منهما نصف الدية فنقول بالنصف في اليمنى كما أفتى به أبو على ، وزيادة مجموع دية اليسرى واليمنى جميعا عن الدية الكاملة لا بأس به إذا كانت الجناية في إحداهما كما في سائر الموارد أيضا . وأمّا مع الاجتماع لا يزيد ديتهما على دية كاملة ، وعلى هذا فلا يخلو كلام صاحب الجواهر من إشكال .
المسألة « 157 » عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال :
فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يستطع المشي إلَّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار - إلى أن قال : - ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية [1] .
هكذا في الكافي والوسائل عنه ولكن في ذيل الحديث « ودية البجرة . إلخ » .



[1] الفقيه ج 4 ص 91 و 92 ، التهذيب ج 10 ص 307 و 308 ، الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

243

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست