responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179


فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » [1] فالظاهر أنّ ذيل الحديث « فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » مربوط بشعر الحاجب لا بشتر شفر العين فضلا عن الأجفان .
( الثاني ) أنّه إن كان المراد من قوله « المعتضد بما عرفته سابقا » هو الاعتضاد بالفقه الرضوي فالأمر فيه أوضح فإنّه مخصوص بشعر الحاجب ولم يذكره في باب أشفار العين كما هو ظاهر لمن تأمّل في كلام فقه الرضا عليه السّلام وعلى هذا فلا دليل على أنّه في ما أصيب بعض الأجفان بحساب كلَّها كما لا يخفى .
( الثالث ) أنّ تعيّن الدية في الأجفان غير ثابت فكيف يثبت في بعضها بحساب الكل ؟
( الرابع ) أنّه على فرض تعيّنها في الثلثين والنصف فكيف يثبت فيما إذا قطع نصف الجفن ثمن الدية فيه كما أفاده صاحب الجواهر ؟
( الخامس ) أنّ مدرك المشهور إن كان الخبر المذكور والفقه الرضوي فلا حجّية فيه ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، وكيف كان فلا مدرك معتدّ به في المقام كما لا يخفى .
تبصرة : إذا قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتهما كما هو المعروف بين أصحابنا لإطلاق الأدلَّة ، وأمّا الأهداب فقد مرّ الكلام فيها .
المسألة « 109 » في العين الصحيحة من الأعور الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى كما تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس وهو البجلي كما مرّ شرحه في كتاب القصاص في المسألة « 136 » قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه [2] .



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
[2] الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

179

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست