responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 147


فقد عرفت إطلاق دليل المشروعية » وذلك لأنّك عرفت أنّ العمدة في الدليل هو بناء العقلاء على الضمان وعدم ردع الشارع ، ويمكن التمسّك به مع الاشتراك قطعا والشكّ مع الانفراد .
وأمّا قوله « فقد عرفت إطلاق دليل المشروعية » ففيه ( أولا ) أنّه ليس دليل لفظي نتمسّك بإطلاقه . ( وثانيا ) إن كان إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع دليلهم هو بناء العقلاء كما لا يبعد فلا حجّية فيهما ، وكذا إن كان مدركهم ما أشرنا إليه .
( وثالثا ) على فرض جواز التمسّك بالإطلاق في سائر الموارد فلا يمكن التمسّك به هنا في ما إذا كانت السفينة مختصّة بشخص واحد مع أمتعته فهو فرض بعيد بل غير واقع عادة لانصرافه عنه ، ولكن يمكن التمسّك به إذا كانت السفينة مشتركة بين صاحب المتاع وغيره .
المسألة « 89 » قال الفاضل في التحرير « ولو اضطرّ إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه إيّاه مع غناه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنّه باضطراره إليه صار أحقّ من المالك وله أخذه قهرا ، فمنعه إيّاه سبب لإهلاكه يمنعه ما يستحقّه ولو لم يطلبه منه لم يضمنه وكذا كلّ من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه » [1] .
وقال أيضا « ولو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل حلّ للمضطرّ قتاله وكان دم المالك هدرا ودم المضطرّ مضمونا » [2] .
أقول : ويؤيّد قول الفاضل ما رواه في الجعفريات عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده أنّ عليّا عليه السّلام قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ( شربة ) ماء فلم



[1] تحرير الفتاوى والأحكام ، آخر الفصل الثاني من المقصد الثالث من الجنايات ص 266 .
[2] تحرير الفتاوى والأحكام ، آخر كتاب الأطعمة والأشربة ص 162 .

147

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست