responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250


والمنقطعة ، وسواء كان بالتفريط أو غيره ، إلَّا أنّه خرج منه الزوجة البالغة المفضاة بالدخول كما مرّ في الحديث الأول والثالث والأجنبية المطاوعة لانصراف الأخبار الدالَّة على الدية .
( الخامس ) إذا طلَّقها أو انقضى أجلها في التمتّع ولكن تزوجت برجل يتكفّل أمورها ومؤونتها ويجري عليها هل يجب على الزوج المفضي الإجراء عليها أم لا ؟
وجهان من عموم النصّ ومن التعليل بتعطيل الأزواج عليها .
تبصرة : المراد بالإفضاء في الأخبار المذكورة هو جعل مسلكي البول والحيض واحد بل هو المشهور نقلا وتحصينا وهو المحكي عن ظاهر الخلاف والإجماع عليه . وأمّا القول بأنّه رفع الحاجز بين مدخل الذكر والغائط كما هو المحكي عن ابن سعيد وغيره فهو بعيد الوقوع لبعد ما بين المسلكين وقوته .
نعم يجب الدية على فرض الوقوع لأنّه يشمل الإفضاء المتعارف بل هو أيضا مصداق الإفضاء ، ذلك لأنّ الإفضاء بمعنى خرق الحاجز مطلقا .
نعم لمّا كان شاملا لما يزيد عن الإفضاء المتعارف يمكن أن يقال بوجوب الزيادة على الدية حينئذ بالأرش ونحوه .
المسألة « 160 » في قطع الرجلين كليهما الدية وفي أحدهما نصف الدية بإجماع العلماء الأعلام بل النصوص الصادرة عن الأئمّة العظام ، وأقلّ مراتبها الساق ، كما أنّ أقلّ مراتب اليد المعصم ، والكلام في مفاصل الرجل كالركبة والفخذ كالكلام في المرفق والمنكب ، كما أنّ الكلام في قطع ما بين المفاصل في الرجل كالكلام في ما بين المفاصل في اليد بلا زيادة ونقيصة .
والتحقيق أن يقال إنّ القطع من أيّ موضع من الرجل وقع فعلى الجاني دية الرجل سواء كان من مفصل أو غيره ولا أرش فيه كما أفاده الكاشاني ، وقد

250

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست