responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156


ليس عليه شيء [1] وكذا صحيحة محمّد بن مسلم وموثّقه عبيد بن زرارة [2] كما مرّ .
والحاصل : أنّ الضمان بتمام الدية ليس في تمام أقسام القتل فقد يلزم التمام وقد يلزم البعض مثل المورد وقد لا يلزم شيء كما عرفت .
تنبيه : قد ورد في الوسائل رواية أخرى عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ولا فائدة في ذكرها وذكر ما فيها بعد ضعف سندها بسهل بن زياد وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ ومحمّد بن الحسن بن شمون الغالي .
المسألة « 95 » لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فيها فمات الجاذب بوقوعه في البئر أو بوقوعه على المجذوب فدمه هدر لاستناد موته إلى فعل نفسه ، ولكن لو مات المجذوب ضمن الجاذب لاستقلاله بإتلافه ولو ماتا معا فالجاذب دمه هدر وعليه دية المجذوب إن لم يكن قاصدا لقتله ولم يكن ممّا يقتل به غالبا وإلَّا فلا إشكال في ثبوت القصاص عليه أيضا بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك .
وأمّا إن جذب الثاني أيضا ثالثا وماتوا جميعا بوقوع الثاني على الأول والثالث عليهما فعلى هذا موت الأول مستند إلى نفسه وإلى الثاني لأنّ الثاني جذب الثالث عليه فيضمن الثاني نصف دية الأول وهدر النصف الآخر لأنّه من فعل نفسه . وأمّا الثاني فموته مستند إلى نفسه لجذبه الثالث عليه وإلى الأول لجذبه إيّاه فنصف ديته على الأول ويسقط النصف الآخر . وأمّا الثالث فلا دية عليه لعدم جذبه أحدا ولوارثه تمام ديته على ورثة الثاني .
نعم بناء على ما بيّناه إن كان الثاني مضطرا مع اغتشاش الحواس مستمسكا الثالث للنجاة من السقوط في البئر فعليه الثلثان من الدية نظير الثاني من المسألة السابقة هذا ما أدى إليه نظري القاصر .



[1] الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 1 .
[2] الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 2 و 3 .

156

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست