responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215


فلا دليل عليه أيضا ، ولكنّه مشهور بين الفقهاء كما صرح به المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والعلَّامة في التحرير والتبصرة والإرشاد والشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة وفي النافع والشرائع فيه رواية ولكنّها ضعيفة ، وعلى هذا لا تكون حجّة .
لا يقال ضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، لأنّه يقال انجبار ضعف السند إنّما هو بعد وضوح الدلالة .
لا يقال عبارة المحقّق في الشرائع متن الرواية بعينها وهو واضح الدلالة ، فلا إشكال في انجبار ضعف السند بشهرة العمل بها ، لأنّا نقول هذا غير معلوم ، وعلى هذا فللحكومة وجه لعدم دليل معتبر عليه .
والذي يختلج بالبال أن يقال إنّ انصداع السنّ إن كان بحيث لا أثر للسنّ وكان وجودها كالعدم أو أضعف منه لكونه مانعا من بعض المنافع كالمضغ أو العضّ أو غيرهما فالأولى أن يقال بتمام دية السنّ لعموم الأدلَّة الدالَّة على ثبوت الدية في السن ، ولم يشترط في أكثرها السقوط أو نحوه كما لا يخفى على المتأمّل . نعم إن لم يكن كذلك فالظاهر هو الحكومة لعدم نصّ خاصّ معتبر على غيرها .
المسألة « 133 » لا إشكال في وجوب الدية إذا سقط السنّ من أصلها بفعل الجاني بلا خلاف بين الأصحاب والإجماع عليه ، وتدلّ عليه الأخبار كما يظهر مع التأمّل في ما مرّ منها ، وأمّا إذا انكسر ممّا برز عن اللثّة وبقي الأصل في محلَّه فتدلّ عليه الأخبار أيضا مثل قضاؤه الأمير عليه السّلام « فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب . إلخ » [1] .
وكذا خبر الحكم بن عتيبة « فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى



[1] الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 1 .

215

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست