responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44


أو بالعكس مثلا يثبت له الدية إذا قتل ويشترك مع أهل الذمّة في كثير من الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب كما لا يخفى على المتأمّل .
القول في موجبات الضمان للدية بالمباشرة المسألة « 19 » إذا ضرب زوجته فاتّفق موتها بدون أن يقصد القتل فهل يوجب الضمان أم لا ؟ فعن الشيخ في المبسوط أنّه ضامن في ماله لأنّه شبه العمد ، ولكن عن الفاضل والمحقّق أنّهما استشكلا في باب الحدود لأنّه من التعزير السائغ فلا يوجب الضمان كالتعزير الحاصل من الحاكم ، واستشكل عليهما في الجواهر في أواخر باب الحدود بأنّ مجرد الإذن لا ينافي الضمان وخروج الحاكم لدليله .
أقول : ضرب الزوجة على قسمين ( الأول ) ما هو المشروع لاستيفاء حقّ الاستمتاع بدون التجاوز ( الثاني ) غير المشروع مثل أن يضربها لأمر آخر غير الاستمتاع أوله ولكن إذا تجاوز الحدّ المشروع .
فالظاهر أنّ القسم الأول لا يوجب شيئا أصلا لجوازه شرعا بنصّ الكتاب قال اللَّه تعالى : « واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا » [1] وليس بحرام وإن كان في حقّ غير الزوجة حراما ، والمراد من الضرب في الآية - واللَّه أعلم - ليس ما يوجب القتل أو كسر العظام أو ما يوجب الاسوداد أو الاخضرار بل الاحمرار في الوجه أو البدن كما ورد في تفسير علي بن إبراهيم ، وفي تفسير البرهان أيضا نقل عنه ذيل الآية الشريفة « إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها اتقي اللَّه وارجعي إلى فراشك ، فهذه الموعظة ، فإن أطاعته قبل ذلك وإلَّا سبّها وهو الهجرة ، فإن



[1] سورة النساء - آية 38 .

44

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست