responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119


فنفح رجلا فقتله فأهدره علي عليه السّلام وقال : إن أفلت فليس على صاحبه شيء ، وإن أرسله أو ربطه في غير حقّه ضمن فلم يرض اليمانيّون - الحديث [1] . فإنّ الظاهر أنّهما قضيّة واحدة وحاصله أنّ الفرس أفلت حال كونه محفوظا في دار صاحبه كما أنّه أشار إليه في مرسلة الحلبي إقامة الشهود على أنّ فرسه أفلت من داره وعلى هذا فهو من القسم الثاني من الأقسام الأربعة المذكورة فلا ضمان على صاحب الفرس .
تبصرة : هل يجب إثبات الحفظ من صاحب الفرس ولذا أقام البيّنة عليه لنفي الضمان ؟ أم يكفي أصالة عدم تحقّق موجب الضمان ؟ فالظاهر هو الثاني ، نعم إقامة البيّنة مؤيّدة لعدم الضمان ولا بأس به ، وعلى هذا فإن أقيمت البيّنة على تحقّق موجب الضمان فيقدم لتقدم بيّنة الداخل على بيّنة الخارج كما هو محرر في بابه .
المسألة « 70 » من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم خصوصا ، بل أو عموما وإلَّا فلا ضمان ، للإجماع المحكي في المبسوط ، وعدم الخلاف المحكي في الجواهر ، وللأخبار الدالَّة على ضمان حافر البئر في ملكه وسقط فيها من كان مأذونا في دخوله وعدم الضمان في غير المأذون كما مرّ شرحه في المسألة « 52 » وغيرها بناء على أنّه من باب المثالية لا خصوصية البئر كما لا يخفى على المتأمّل ، وللرواية المعتبرة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال : لا ضمان عليهم ، فإن دخل بإذنهم ضمنوا [2] وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمّنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم



[1] المستدرك ج 3 الباب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
[2] الوسائل الباب 17 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .

119

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست