responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


فإنّه يستفاد منها أنّ المؤمن له خصوصية في إثبات الدية وإلَّا كان التقييد بالايمان لغوا وهكذا ما ورد في خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة . إلخ [1] .
فيظهر منه خصوصية في المسلم مضافا إلى أنّا نقول إن الأخبار المثبتة للديات ناظرة إلى مقدار الديات أو إلى تفضيل أسنان الإبل أو إلى القتل في الأشهر الحرم أو في الحرم أو تأديتها في سنة أو ثلاث سنوات أو أنّ دية المرأة نصف الرجل وهكذا . وليس الأخبار ناظرة إلى تعيين من ثبت له الدية حتّى يكون له عموم يشمل الكفّار كما لا يخفى على الفضلاء .
وعلى هذا لا فرق في عدم ثبوت الدية بين سائر الكفّار غير أهل الذمّة سواء كانوا حربيّا أو من أهل الميثاق والعهد ، وسواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ وإن كان قتلهم قبل الدعوة حراما إجماعا ، مضافا إلى أنّا نقول نفي الدية الكاملة عن أهل الذمّة دليل على عدم ثبوتهما لغيرهم بالأولى ، وأنقص منها لا دليل عليها .
المسألة « 17 » لا يجوز قتل الكفّار قبل دعائهم إلى الإسلام وإلى التوحيد والنبوة وهدايتهم بلا خلاف بين الأصحاب ، وقد ورد في الوسائل عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين : بعثني رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى اليمن فقال : يا علي عليه السّلام لا تقاتلنّ أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام وأيم اللَّه لئن يهد اللَّه عزّ وجل على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي [2] .
وقال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المسألة « 79 » من كتاب الديات : من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف وإن بادر إنسان فقتله



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 2 .
[2] الوسائل الباب 10 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد ح 1 .

41

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست