responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49


المعالجة وعلم أنّ الموت لم يتحقّق بسبب المعالجة بل لأمر آخر أو عدم فائدة للمعالجة أو لكبر السنّ وتحليل القوى فلا ضمان على المعالج حينئذ بل لو شكّ في ذلك للأصل .
وأمّا لو علم أنّ الموت قد تحقّق بسبب المعالجة فقال صاحب مفتاح الكرامة في باب الإجارة : إن كان الطبيب قاصراً ضمن إجماعا كما في التنقيح ، وكذا إذا قصّر وإن كان عارفا وقد استظهر في مجمع البيان أنّه لا خلاف فيه وهو كذلك ، وكذا إذا كان عارفا وعالج صبيّا أو مجنونا بدون إذن الولي ، وظاهر ديات التنقيح الإجماع على الضمان وإنّما الخلاف في العارف الماهر علما وعملا إذا عالجه بإذنه وتلف . إلخ .
أقول : نقل كلمات الفقهاء في هذا المختصر يوجب التطويل فمن شاء فليراجع كتاب الجواهر ومفتاح الكرامة وغيرهما من الكتب المدونة من أعاظم الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - والذي يختلج بالبال أنّ المعالج سواء كان الطبيب حاذقا أو قاصراً أو غيره إذا تصدى بنفسه مثل أن زرقه بيده أو سقاه بيده مثلا وكان مخطئا في معالجته فلا إشكال في ضمانه كما تدلّ عليه معتبرة السكوني وقاعدة الإتلاف ، ولإسناد القتل إليه خطأ كما لا يخفى .
وأمّا إذ كانت المعالجة بأمره أو كتابته نسخة وعمل بها المريض أو أولياؤه ، فإن كان المعالج طبيبا حاذقا معتمدا عليه وأخطأ فالظاهر أنّ الضمان عليه أيضا للدية إلَّا مع أخذ البراءة كما يجيء خلافا لصاحب الجواهر كغيره حيث قال بعدم الضمان حينئذ .
وأمّا إذا لم يكن المعالج طبيبا حاذقا سواء كان طبيبا أم غيره من الرجال والنساء فظاهر جماعة من الأصحاب ضمانه ، ولكن بنظري القاصر أنّه لا ضمان عليه وذلك لأنّه لا وجه لوثوقهم عليه والعمل برأيه بل يمكن إسناد القتل إلى

49

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست