responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 212


المسألة « 130 » لو جنى شخص على سنّه واسودت بسبب الجناية ولم تسقط فيجب على الجاني ثلثا ديتها لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها [1] .
والمحكي عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، وقال في الجواهر :
بلا خلاف أجده . كما اعترف به في الرياض ، وقد يتوهّم تعارض بعض الأخبار مع الصحيحة .
الأول : مرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول :
إذا اسودت الثنيّة جعل فيه الدية [2] ولكن الظاهر أنّها في مقام إثبات أصل الدية بحدوث الاسوداد ، فلا ينافي أن تكون الدية فيه ثلثها لا الدية الكاملة ، فلا ينافي الصحيحة المذكورة مضافا إلى ضعفها بالإرسال .
الثاني : ما في كتاب ظريف : فإذا اسودت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا [3] .
ففيه ( أولا ) أنّه لم يعلم هل هو معطوف على قوله « والأسنان فكلَّها سواء » أو قوله « وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا » فعلى الثاني يكون بقيّة لقول القضاة قبل ذلك ، ولا يمكن التمسّك به ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال .
و ( ثانيا ) على فرض تسليم التعارض والتكافؤ مع صحيحة عبد اللَّه بن سنان المذكورة أولا كما قاله العلَّامة المعاصر ، ولكنّهما متوافقان في الثلثين من الدية والاختلاف في الثلث الآخر ، فيجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الثلث الزائد .
الثالث : ما في الفقه الرضوي « فإذا اسودت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط » [4] إلَّا أنّه ضعيف السند ولا يكافئ الصحيحة .



[1] الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
[2] الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
[3] الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[4] فقه الرضا باب الأسنان ص 319 تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .

212

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست