responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 110


( الثاني ) أن يقصد به إحراق إناث البيت دون النفس فاحترق به النفس والمال معا فلا إشكال في ضمان الدية على العاقلة لأنّه خطأ محض وضمان المال بعهدته بنفسه كما لا يخفى ، ولعلَّه مراد المحكي من السرائر والتحرير كما نقله عنهما صاحب الجواهر .
( الثالث ) أن يقصد إحراق الأموال والنفوس معا فلا إشكال في ضمان الأموال ثمّ القصاص لأنّه كان عامدا في القتل ، ولعلَّه المراد من خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل أقبل بنار أشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل [1] ولكن يشترط في هذا القسم عدم تمكَّنه التخلَّص من النار وعدم مباشر قويّ ألقاه في النار .
( الرابع ) أن يقصد إحراق الأموال والنفس دون القتل فمات ولا إشكال في ضمان الدية لأنّه شبه بالعمد على الجاني وضمان الأموال .
المسألة « 65 » قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط :
إن بالت دابّة في الطريق فزلق به إنسان فمات فالدية عليه سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا لأنّ يده عليها كما لو بال هو في هذا المكان ، ومثله إذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق كالبطَّيخ والخيار والباقلاء وكذا لو رشّ في الطريق ماء فالباب واحد في أنّه يضمن جميع ذلك [2] .
أقول : لا إشكال في الأمثلة المذكورة غير الأول منها في الضمان إذا كانت مضرة للعابرين لعموم الصحيحين أعني من الحلبي والكناني [3] المذكورين في



[1] الوسائل الباب 41 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ، الفقيه ج 4 ص 120 .
[2] المبسوط ج 7 ص 189 .
[3] الوسائل الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1 والباب 8 منه ح 2 .

110

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست