responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117


الشيخ يضمن بالتفريط مع الضرورة وهو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها ، وقد حكي في الجواهر القول بالضمان من ابن حمزة وابن إدريس والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم .
أقول : إن فرض وجود هرة محفوظة بحفظ صاحبها مثل الدواب ، وكانت صائلة كالبعير المغتلم وجنت جناية فنقول بضمان صاحبها مع التفريط في حفظها ولكنّه فرض بعيد .
وهل يجوز قتلها إن كانت مؤذية ؟ فلا إشكال فيه للمالك وغيره دفاعا عنه ، ويمكن حمل كلام العلَّامة في القواعد عليه وكذا المحقّق في الشرائع ، وأمّا لغير المالك لغير الدفاع فالظاهر ضمان القاتل نظير البعير المغتلم كما مرّ لصحيحة الحلبي وغيرها في المسألة السابقة ، نعم يظهر من صاحب كشف اللثام جواز قتله لغير المالك إذا كانت مؤذية نظير سائر الحيوانات المؤذية ، ولكن في إطلاقه إشكال ، هذا كلَّه في الهرة التي فرض كونها مملوكة وأمكن حفظها للمالك .
وأمّا سائر الهرات إذا كانت مؤذية فلا إشكال في جواز قتلها مثل سائر الحيوانات المؤذية بخلاف ما إذا لم تكن مؤذية فيشكل قتلها لما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا [1] . وما روي عن المحاسن عن الصادق عليه السّلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره [2] .
المسألة « 69 » لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الدابّة الداخلة ضمن مالكها كما حكي عن الشيخين والديلمي والقاضي وابن حمزة ، ولكن إن جنت المدخول عليها كان هدرا فقال في الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال ، والأصل في ذلك خبر مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المرويّ في الوسائل [3] وغيره وكذا خبر سعد بن



[1] الوسائل الباب 53 من أبواب أحكام الدواب من الحج ح 1 .
[2] الوسائل الباب 53 من أبواب أحكام الدواب من الحج ح 2 .
[3] الوسائل الباب 19 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 .

117

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست