responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203


بسبب ضرب أو غيره فهو داخل في ما يدلّ على وجوب الدية في اللسان ، وخروجه من تحت العموم بأدلَّة استثناء الأخرس منه غير معلوم بل معلوم العدم لما بيّناه .
ولذا فرّق الإمام عليه السّلام في صحيحة أبي بصير المذكورة في المسألة « 119 » بين الأخرس الذي ولدته أمّه كذلك وغيره ، وحكمه في الأول بثلث الدية ، وظاهر التفصيل أنّ حكم الثاني غير الأول ، فالظاهر أنّ ذيل الحديث مصحّف ولذا لم يعمل به الأصحاب ، وقد احتملنا سابقا زيادة لفظ « ثلث » في قوله « ثلث دية لسانه » وإلَّا فلا وجه للتفصيل بينهما كما لا يخفى على المتأمّل .
إذا عرفت ذلك كلَّه تعرف أنّ الحقّ في المسألة أن يقال إنّه إذا أعدم أحد كلام رجل كلَّه من غير قطع ثمّ قطع لسانه آخر فعلى كلّ واحد منهما الدية كاملة خلافا للمحقّق في الشرائع وصاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة بل المشهور كما لا يخفى .
المسألة « 127 » لا فرق في حكم اللسان بين الصغير والكبير ولو كان الصغير متولَّدا في يوم أو يومين لعموم الأدلَّة وإن كان الصغر موجبا لعدم امتياز أنّه أخرس أو صحيح اللسان وذلك لأصالة السلامة ، وهذه قاعدة مسلَّمة بين الأصحاب ، ويمكن التمسّك بعموم الأدلَّة خرج منه الأخرس وهو غير معلوم .
لا يقال إنّ المورد ينقسم إلى قسمين أخرس وغيره ، فالأول يجب فيه ثلث الدية وغيره يجب فيه الدية الكاملة ولم يعلم أحدهما فالأصل البراءة من الزائد على الثلث ، لأنّه يقال تمام الدية لم يترتّب في الأدلَّة على غير الأخرس أو على الصحيح حتّى يرتفع بالأصل أو غيره ، بل حكم الدية مترتّب على اللسان فهو جار إلَّا مع العلم بالخرس .
لا يقال الدية مترتّبة في الأخبار على الرجل فلا تشمل الطفل ، لأنّه يقال أكثرها تدلّ على ترتّب الدية على اللسان وهي شاملة للكبير والصغير مضافا إلى

203

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست