responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 152


المسألة « 93 » لو فرض رجوع المتاع بعينه بعد إلقائه في البحر إلى المالك سواء كان بوسيلة من أمره بالإلقاء في البحر بالغوص في البحر أو ألفاظ البحر إيّاه إلى الساحل أو غير ذلك بدون أن ينقص منه شيء حتى القيمة السوقية ، فالظاهر زوال ملكية بدله للمالك وذلك لأنّ المتاع مملوك للمالك الأول ولا يزول بالحيلولة ، وأمّا البدل الذي أخذه من الضامن فهو أيضا ملك له ما دامت الحيلولة باقية ، ولا إشكال في الجمع بين العوض والمعوض ، كذلك لأنّ المتاع لا دليل على خروجه من ملك المالك ، والعوض يصير ملكا له ما دام المتاع لم يأت في يده وتصرفه .
وأمّا بعد إتيانه في يده سالما بدون نقض حتى القيمة السوقية يرتفع ملكية العوض ، وهذا معنى القاعدة « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » كما هو مقتضى ما ذكرنا من بناء العقلاء على الضمان وعدم الردع من الشارع فإنّ بناءهم على الضمان ما دام تالفا حتى نقول في بدل الحيلولة لو فرض غصب بقرة فماتت فعليه قيمتها للمغصوب منه ، وأمّا إن فرض إحياؤها ولو بإعجاز أو نحوه ورجع إلى مالكها يرجع القيمة إلى الغاصب .
تبصرة : لا يخفى أنّ ما ذكرنا في تفسير الضمان موافق للقواعد ولا إشكال فيه لبناء العقلاء على ذلك وعدم الردع من الشارع ، وأمّا بناء على ما أفاده الفاضل - رحمة اللَّه عليه - من أنّ الضمان من باب الجعالة فإنّ ضمان القيمة أو المثل في مقابل عمله أي إلقاء المتاع في البحر ، فإن ألقاه فهو يستحقّ حقّ الجعالة فلا يرجع إلى الضامن وإن رجع المتاع سالما بيد مالكه وذلك لأنّه عمل بوظيفته ، وأمّا المتاع فهو لمالكه أيضا إلَّا أن أعرض عنه ، ولكنّك عرفت ضعف المبنى .
وأمّا بناء على ما أفاده صاحب الجواهر من أنّ الضامن يملك عين المتاع من باب القرض وأنّه يلقى في البحر في ملك الضامن فلا وجه لرجوعه إلى صاحب المتاع ولكنّك قد عرفت ضعف المبنى أيضا .

152

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست