responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69


ابن عقبة وإن لم يتحقّق ضعفه بتضعيف ابن الغضائري لأنّه من شأنه تضعيف الرواة غالبا بأنّه كذاب أو غال أو مفتر أو غير ذلك كما أنّ شرحه مرقوم في كتب الرجال ولكن لم يتحقّق اعتباره أيضا لعدم معلومية حاله كما لا يخفى على من تأمّل في كتب الرجال ، وعلى هذا فلا يمكن الاعتماد عليهما هذا ، وأمّا الثاني فلتصريح المحقّق في الشرائع والعلَّامة في التحرير بالشذوذ وقال في الجواهر :
لم نجد بها عاملا . وكيف كان فالأولى ما ذهب إليه المشهور من التفصيل الذي بيّناه ويشكل التمسّك بهاتين الروايتين .
المسألة « 37 » لو اتفق تصادم المرأة الحامل مع امرأة غير حامل فماتا وأسقطت الجنين فهو على وجوه :
أولها : أن يكون إحداهما قاصدة للتصادم دون الأخرى فعليها دية الأخرى ودية الجنين .
ثانيها : أن يكون كلتاهما بقصد التصادم فلكلّ واحدة منهما نصف دية الأخرى وذلك لأنّ قتل كلّ واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل غيرها ، فعلى كلّ منهما نصف دية الأخرى يسقط بالتهاتر ، وعلى كلّ واحدة منهما نصف دية الجنين لأنّها مشتركتان في قتله .
ثالثها : أن تكونا غافلتين بدون قصد التصادم فعلى كلّ منها نصف دية الأخرى ويسقط بالتهاتر ، وأمّا دية الجنين على عاقلتها بالمناصفة لأنّه خطأ محض ، هذا إذا كانت إحداهما حاملا . وأمّا إن كانتا حاملين معا فمع قصد إحداهما التصادم تضمن دية الأخرى ودية كلا الجنينين ، ومع قصدهما ذلك فعلى كلّ منهما نصف دية الأخرى ويسقط بالتهاتر وعلى كلّ منهما نصف دية كلا الجنينين . وأمّا إذا كانتا غافلتين بدون قصد التصادم فالدية لهما تسقط بالتهاتر ، وأمّا كلا الجنينين فعلى كلّ منها تأدية نصف ديتهما . هذا إذا كان ذكوريّة الجنينين أو أنوثيّتهما

69

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست