responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 72


( الثالث ) إن لم يكن قاصدا لإصابته ولكن كان المحلّ مختصّا بالرماة وكان المارّ عالما بأنّه محلّ للرماة وأدخل الصبي في هذا الموضع فعليه الدية لإدخاله إيّاه في معرض التلف .
( الرابع ) إذا كان المحلّ مختصّا بالرماة ولم يكن المارّ عالما بذلك وأدخل الصبي فيه فالظاهر أن لا ضمان على المارّ ولا على الرامي إذا لم يلتفت إليه .
( الخامس ) أن يكون الشارع عامّا ولم يكن مختصّا بالرماة ولم يقل الرامي حذار أو قال ولم يسمعه المارّ أو سمع ولم يتمكَّن من حفظ الصبي فعلى عاقلة الرامي الدية لأنّه خطأ محض .
( السادس ) إذا سمع المارّ قوله حذار وتمكَّن من الحفظ ولم يحفظه فالدية حينئذ على المار .
إذا عرفت ذلك تعرف أنّ القول بضمان المارّ على الرامي مطلقا كما عن القاضي والتحرير أو على عاقلة الرامي مطلقا كما عن القواعد والمبسوط أو تقديم المباشر مطلقا كما أفاده صاحب الجواهر - رحمة اللَّه عليهم - ليس موافقا للقواعد الفقهية كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 41 » لا إشكال في حرمة الوقوف في محلّ خطري مثل معركة القتال ، فإن وقف وأصابه سهم ليس على الرامي ضمان مع عدم التفاته إليه ، نعم إن قصده الرامي فعليه القصاص أو الدية .
وكذا لو أوقع نفسه في معرض الرماة مثل أن ينحني فأصابه سهم وكذا لو أوقع نفسه بين يدي السيّارة مع غفلة السائق فقتله بلا فرق بين أن يكون المقتول ملتفتا أو غافلا ، فإن وقع صبي بين يدي السيّارة أو الدراجة فقتل ليس على السائق شيء مع عدم التفاته إليه لأنّ القتل إنّما حصل بحركة المقتول بلا

72

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست