responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 254


هكذا : ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا [1] .
أقول : هي مشتملة على أمور : ( أولها ) أنّ في كسر عظم المنكب مائة دينار ، وأفتى به الأكثر ، بل ادعى بعضهم عدم الخلاف وبعضهم الإجماع فلا إشكال فيه .
( ثانيها ) أنّه إذا كان في المنكب صدع فديته ثمانون دينارا ، والصدع بمعنى الشق بدون الافتراق كما يظهر من القاموس وما رأيت أحدا خالف في ذلك الحكم .
( ثالثها ) أنّه إذا أوضح الجرح أو أبدى العظام فديته خمسة وعشرون دينارا على المشهور بين الأصحاب ، وقد حكى في مفتاح الكرامة ذلك عن جماعة كثيرة من الفقهاء الراشدين ، وذكرها موجب للتطويل .
( رابعها ) أنّه إذا كان الجرح موجبا لنقل العظام فيجب فيه ثلاث ديات فمائة دينار لكسرها وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضح .
( خامسها ) أنّه إذا كانت الجراحة ناقبة أي ثاقبة في اللحم والعظم فديتها خمسة وعشرون دينارا .
( سادسها ) أنّه مشتمل على حكم الرضّ ، والرضّ بمعنى الدق والجرش « كوفتن وخورد ومورد كردن است » فعثم أي انجبر على غير استواء ، وحينئذ فديته ثلث دية النفس ولكنّه مخالف للمشهور ، بل ادعي الإجماع على خلافه ، فإنّ



[1] الفقيه ج 4 ص 83 ، الوسائل الباب 9 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

254

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست