responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217


القواعد أنّ فيه دية كاملة بخلاف ما إذا أثبت الأسنان في موضع المقلوعة عظما أو شيئا آخر فثبتت ، فمن الخلاف والمبسوط أنّه لا دية له .
والظاهر أنّ الفرق بينها غير ظاهر لعدم شمول أدلَّة الديات لشيء منهما فإنّها واردة في الأسنان الثابتة خلقة من الأول . كما لا وجه لما أفاده المحقّق في الشرائع من الأرش في الأخير ، لأنّ دليل الأرش راجع إلى الجروح كما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون [1] ، فإنّها أيضا واردة في الجروح على الأعضاء الثابتة أولا .
كما لا يمكن التمسّك بأدلَّة نفي الضرر أمّا ( أولا ) لعدم صدق الضرر على فوات الاستنفاع . و ( ثانيا ) لا يعرف أنّ الضرر بأيّ شيء يدفع بالدية أو الحكومة أو غيرهما ، فالأولى أن يصطلحا بالتراضي .
المسألة « 135 » من كسر عنق شخص فثنى عنقه ولم يتمكَّن من إقامته ، أو جنى عليه جناية فصار عنقه كذلك ففيه الدية كاملة ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه وفي الجواهر : فلا خلاف أجده بيننا .
ويدلّ عليه خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : في الصعر الدية . والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية [2] وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
ولا يعارضه ما في كتاب ظريف كما زعمه صاحب الجواهر لما ورد فيه « إن



[1] الوسائل الباب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 ، والاصطلام بمعنى الاستئصال .
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب ديات المنافع ح 1 .

217

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست