responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 239


وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في ذكر الغلام الدية كاملة [1] .
وما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية - الحديث [2] .
إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم الفرق بين الصغير والكبير والشيخ والشاب لعموم الأخبار المذكورة . وأمّا ذكر الرجل أو الغلام أو الصبي ليس للتقييد بأحدها بل هو نظير قولك الماء مطهّر وقولك ماء البئر أو الحوض أو دجلة مطهّر ، وإن كنت ممّن شككت في ذلك يكفي عمومات بقيّة الأخبار المذكورة .
وأمّا ذكر الخصي وأنثييه فيجب ثلث الدية كما في صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام ولكن قال في الجواهر : إنّه محمول على من شلّ ذكره بالإخصاء لأنّه مع عدم الشلل يجب فيه تمام الدية كما قاله المحقّق في الشرائع ولكن الأولى بنظري القاصر هو القول بأنّ في ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية كما ورد في الصحيحة بقول مطلق ، والظاهر أنّ الإخصاء بدون الشلل غير ممكن عادة خصوصا مع قطع أنثييه .
المسألة « 154 » ولو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحتها لا بالنسبة إلى تمام الذكر لأنّ تقدير الدية ليس مشروطا بالكل ، وعلى هذا فإن كان المقطوع نصف الحشفة مثلا فنصف الدية وهكذا ، وقد مرّ سابقا في المسألة « 121 » وغيرها الإشارة إلى أنّ التقدير بالمساحة هكذا يستفاد من الضابطة المسلَّمة بين الفقهاء كما يستفاد من كلام صاحبي الجواهر ومفتاح الكرامة وغيرهما .
تذكرة : إذا قطع مقدار الحشفة أولا فعلى القاطع الدية ، فإن قطع البقية شخص آخر أو الجاني الأول فعليه الأرش لعدم تقدير في القطع الثاني .



[1] الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

239

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست