responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114


الغير لحفظ النفس وضمان مثله أو قيمته ، وكيف كان فلا يعرف مانع عقلا ولا دليل على منعه شرعا .
( السابع ) قوله أخيرا « لإطلاق أدلَّة الضمان » ففيه أنّه قال أولا بعدم إطلاق الصحيحين المذكورين وعدم شمولهما للمقام لظهورهما في اعتبار العدوان وكون التصرف بما أعدّ للضرر لا ما يوجب الضرر نادرا فكيف يصير الأمر منقلبا ويدعي إطلاق الأدلَّة . والحاصل : أنّه إن لم يكن له إطلاق أولا فكيف يصير له الإطلاق مع القول بعدم جواز التصرف بما ذكر ؟
تبصرة : لو وضع إناء أو شيئا آخر على الحائط فتلف به أموال أو نفوس فحكمه حكم بناء الحائط في ملكه أو ملك غيره كما مرّ شرحه في المسألة « 60 » .
المسألة « 66 » يجب حفظ الدابّة الصائلة إذ كانت في يده كالبعير المغتلم [1] والكلب العقور [2] وكذا الفرس العضوض [3] والبغل الرامح [4] ونحوها ، وإن أهمل ضمن جنايتها كما في القواعد والشرائع والمقنعة والسرائر والإرشاد والتحرير واللمعة ، بل بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر ولصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال عليه السّلام : صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه [5] .
وصحيحة محمّد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على



[1] اغتلم البعير إذا هاج من شدة شهوة الضراب ( المجمع ) .
[2] سگ گزنده .
[3] بدندان گزنده .
[4] لگد زننده .
[5] الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

114

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست