responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74


الروح وترتّب الدية الكاملة ، نعم حيث أنّ القصاص والدية حقّ لأولياء الجنين فلهم إسقاط حقّهم والعفو عن الدكتور والقابلة قصاصا أو دية وهل يسقط حقّهم بأخذ الدكتور البراءة منهم قبلا ؟ فقيل : لا ، لأنّه إسقاط لما لم يجب ، ولكن الظاهر عدم ثبوت حقّ لهم حينئذ من الأول لإقدامهم على قتل الجنين لا أنّه يسقط بعد الثبوت . وكيف كان فلا إشكال في حرمة إسقاط الجنين بتقطيعه وإخراجه .
فالأولى بل المتعيّن أن يشقّ الجانب الأيسر من الحامل وإخراج الطفل حيّا ثمّ خياطته حتى يكون الجنين وأمّه سالمين كما لا يخفى .
المسألة « 43 » قال المحقّق - رحمة اللَّه عليه - في الشرائع : لو وقع من علوّ على غيره فقتله فإن قصد قتله وكان الوقوع ممّا يقتل غالبا فهو قاتل عمدا ، وإن كان لا يقتل غالبا فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله ، وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة ، أمّا لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان . إلخ .
أقول : الظاهر أنّ في أول كلامه « وكان الوقوع » سقط من أوله الألف والصحيح « أو كان الوقوع » وكيف كان فالظاهر أنّ المسألة على وجوه :
( الأول ) أن يقع على غيره مع قصد قتله أو كان الوقوع ممّا يقتل به غالبا فهو قتل عمد يوجب القصاص .
( الثاني ) إذا وقع عليه بقصد الوقوع لا القتل ولم يكن قاتلا غالبا ولا إشكال في أنّه شبيه عمد يترتّب عليه حكمه .
( الثالث ) أن يكون مضطرا في وقوعه عليه مثل أن يكون خائفا وهاربا من ظالم وقصد الوقوع عليه مضطرا إلى ذلك فإنّه وإن كان قاصدا للوقوع إلَّا أنّ قصده كلَّا قصد نظير قصد المضطرّ كالصبيّ والمجنون ، ولا إشكال في أنّه في حكم الخطأ المحض والدية على العاقلة كما حكاه في الجواهر عن القواعد والتحرير

74

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست