responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


وقد رواها عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام مثله ، وكذا رواها غيره أيضا . وهذه الأخبار وإن كان بعضها ضعيفا سندا ولكن بعضها معتبر قابل للتمسّك به مع أنّه مطابق للقواعد المسلَّمة بين الفقهاء كما بيّناه فلا بأس بالعمل على طبقه إن شاء اللَّه تعالى .
وحاصل ما ذكرناه : أنّ القاعدة وإن اقتضت أن تكون الدية على العاقلة ولكنّه إذا لم يكن ضامن معتبرا في البين ، فإن كان الضامن معتبر فعليه وإلَّا فعلى العاقلة نفسها كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 25 » إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر فماتت الزوجة ضمن الزوج الدية في ماله كما حكي عن الشيخين وسلَّار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والمقداد وأبي العبّاس والشهيد الثاني كما حكى عنهم صاحب الجواهر وغيره ، وذلك لأنّه شبه العمد الذي هو القصد إلى الفعل دون القتل مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالبا ، مضافا إلى صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل [1] .
وما رواه زيد عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية [2] فإن الدخول بدون الإعناف وإن كان جائزا ولا يوجب الدية في القبل بل ولا الدبر لأنّه مكروه فيه ولكنّه حرام مع إعنافه كما قال المحقّق - رحمة اللَّه عليه - في نكت النهاية .
وأمّا ما رواه يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما الزما اليمين باللَّه أنّهما لم يريدا القتل [3] ففيها



[1] الوسائل الباب 31 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 .
[2] الوسائل الباب 31 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 .
[3] الوسائل الباب 31 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 4 .

57

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست