responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182


أقول : لا إشكال في أنّ احتمال حذف كلمة « ثلث » برواية الصدوق أضعف من احتمال زيادته في رواية الكافي والتهذيب ، وهكذا حذف ذيل الحديث ، والذي يقوى في النظر هو زيادة كلمة « ثلث » في قوله عليه السّلام « ثلث دية لسانه » كما سيأتي بيانه في المسألة « 119 » .
تذكرة : حكي عن الشيخ المفيد وسلَّار القول بأنّ في خسف عين العوراء ربع الدية للخبرين :
الأول : عن عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدية في العين الصحيحة [1] .
الثاني : خبر عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين [2] . ولكن لم يعمل بهما الأصحاب مضافا إلى ضعفهما في السند ، وقال في الشرائع : وهي متروكة .
إذا عرفت ذلك كلَّه ظهر لك أنّ صحيحة أبي بصير مخصّصة لصحيحة بريد ابن معاوية ، ولا يخفى عدم القول بالتخصيص من المشهور إنّما هو لعدم توجّههم إلى مفاد صحيحة أبي بصير فلا يضرنا ، كما لا يخفى على المتأمّل في ما بيّناه .
المسألة « 112 » إذا قطع الأنف بأن استوصله من أصله يجب عليه الدية كاملة بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية - الحديث [3] . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة - الحديث [4] .



[1] الوسائل الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] الوسائل الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 ، والجدع بمعنى قطع الأنف .
[4] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 .

182

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست