responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180


وخبر عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية كاملة فإن شاء الذي ففئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص [1] .
فلا إشكال في استحقاق المجني عليه تمام الدية . والسرّ في ذلك أنّ عينه الصحيحة بمنزلة العينين في الإبصار بل مثل ما لم يكن فيه إلَّا واحد كالأنف ، بل الظاهر أنّه لا خلاف كما حكي الإجماع من جماعة مثل الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع .
المسألة « 110 » إذا كان العور بسبب جناية غيره عليه ولم يكن خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى فدية عينه الصحيحة حينئذ نصف الدية خمسمائة دينار للعمومات الدالَّة على أنّ في إحدى العينين النصف ، وقد عرفت في المسألة السابقة استثناء العور إذا كان خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى لأنّه القدر المتيقّن من الاستثناء بل انصراف الأخبار عن غيره ، مضافا إلى الإجماع كما في الخلاف والغنية على أنّ دية العين الصحيحة في الأعور هو النصف إذا لم يكن خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى .
مضافا إلى التأييد بالتفصيل الوارد في حسنة سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال :
إن كان قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا



[1] الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .

180

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست